العلامة الحلي

30

مختلف الشيعة

الظهر ( 1 ) والعصر ، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وأن وقت المغرب إلى ربع الليل فكتب - عليه السلام - كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق ، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب ( 2 ) . واحتج من قال : آخرها طلوع الفجر بما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ( 3 ) . والجواب : عدم دلالة الإجماع لا يقتضي نفي الدليل مطلقا ، وقد بيناه . وعن الأحاديث : بعد سلامة السند أنها للفضيلة جمعا بين الأدلة وهو الجواب عن الآية . ورواية ابن مهران : غير دالة على مطلوب ابن أبي عقيل ، لأن اشتراك الوقتين في العشاء الآخرة . وعن حديث عبيد بن زرارة : بمنع صحة السند أولا ، وبالحمل على مطلق الصلاة الشاملة للفرض والنقل ، ونحن نقول بموجبه ، فإن صلاة الليل يمتد إلى طلوع الفجر . مسألة : وآخر وقت الصبح طلوع الشمس ، وبه قال السيد المرتضى ( 4 ) ،

--> ( 1 ) ق ون : دخل الظهر . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 260 - 261 ، ح 1037 . وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب المواقيت ح 14 ج 3 ص 136 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 256 ح 1015 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 116 . ( 4 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 45 .